ابن حجر العسقلاني

110

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

حَلَالًا " أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْهُ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ 1 . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا 2 ، قَوْلُهُ وَوَقْفُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُمَرَ أَشْهَرُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه والصلح جَائِزٌ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ 3 ، وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَهُ فِيهِ 4 ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تَامًّا إنْ شَاءَ اللَّهُ . حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ . 1247 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ الْعَبَّاسِ أحمد من حديث عبيد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بِدَمٍ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْزِمُ عَلَيْك لَمَّا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ وَلَفْظُ أَحَدِهَا وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا

--> قال الجوهري : والاسم : الصلح بذكر ويؤنث ، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشددة الصاد ، وصلح الشيء بضم اللام وفتحها . انظر : لسان العرب 4 / 2479 . واصطلاحا : عرفه الحنفية بأنه : عقد وضع لرفع المناصبة . عرفه الشافعية بأنه : عقد يحصل به قطع النزاع . عرفه المالكية بأنه : انتقال عن حق ، ودعوى بعوض لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه . عرفه الحنابلة بأنه : معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بيبن مختلفين . انظر : شرح فتح القدير 8 / 23 ، وحاشية ابن عابدين 4 / 472 ، أسنى المطالب 2 / 214 ، مغني المحتاج 2 / 177 ، شرح منح الجليل 3 / 200 ، مواهب الجليل 5 / 81 ، الشرح الصغير 4 / 530 ، كشاف القناع 3 / 29 ، المغني 4 / 527 . والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : { والصلح خير } النساء 128 ، وخبر " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا " . 1 تقدم تخريجه . 2 تقدم تخريجه . 3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4 / 467 ، كتاب الصلح : حديث 3659 . 4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 65 ، كتاب الصلح : باب صلح المعاوضة .